فهرس الكتاب

الصفحة 4449 من 5605

كفرًا اعتقاديًا، وليس كفرًا عمليًا، ومن رضي بمثل هذا الحكم أيضًا فيلحق به، فأنتم أولًا لا تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكم ببعض القوانين الغربية الكافرة أو بكثير منها أنه لو سئل لأجاب بأن الحكم بهذه القوانين هو اللازم في العصر الحاضر، وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام، لو سئلوا لا تستطيعوا أن تقولوا بأنهم لا يجبيون بأن الحكم بما أنزل الله اليوم لا يليق، وإلا صاروا كفارًا دون شك ولا ريب، فإذا نزلنا إلى المحكومين وفيهم العلماء وفيهم الصالحون .. وإلى آخره، كيف أنتم مجرد أن ترونهم يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنتم تمامًا، لكنكم تعلنون أنهم كفار، وهؤلاء لا يعلنون أنهم كفار بمعنى المرتدين، لكنهم يقولون إن الحكم بما أنزل الله هو الواجب، وأن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل هذا لا يستلزم الحكم على هذا العالم بأنه مرتد عن دينه.

من جملة المناقشات التي توضح خطأهم وضلالهم قلنا لهم: متى يُحْكَم على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وقد يصلي كثيرًا أو قليلًا، متى يحكم بأنه ارتد عن دينه، يكفي مرة واحدة أو يجب أن يعلن سواء بلسان حاله أو بلسان قاله أنه مرتد عن الدين، كانوا كما يقال لا يحيلون جوابًا لا .. جواب.

فأضطر إلى أن أضرب لهم المثل التالي، أقول: قاض يحكم بالشرع، هكذا عادته ونظامه، لكنه في حكومة واحدة زلت به القدم، فحكم بخلاف الشرع، أي: أعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم، هل هذا حكم بغير ما أنزل الله أم لا؟ حكم بغير ما أنزل الله.

هل تقولون بأنه كفر بمعنى الكفر عندهم، كفر ردة؟ قالوا: لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت