فهرس الكتاب

الصفحة 5388 من 5605

أبو إسحاق- يعني يبدو أن الوضع مختلف، أن هذه الشريعة استقرت والنصوص استقرت وأن لا زواج إلا بولي مثلًا، ولأهل الجاهلية عذر أنه لم يأتهم شرع قبل ذلك كالأموال التي أكلوها من الربا الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يقل لهم اتركوها أو نحو ذلك فيعني يظهر أن هذا الأمر مختلف فلو مثلًا قيل كان متأولًا والَّا هذا لا يدخل في باب التأويل كان متأو لًا فأخطأ أو نحو ذلك؟

الشيخ: هذا الوجه وبلا شك في الفرق الذي تتفضل به واضح جلي، لكن لابد من أن نراعي هنا اجتهاد المجتهدين المخطئين لأنه مثلًا اليوم هناك مذهب معروف بأنه يبيح للمرأة أو للفتاة البالغة سن الرشد أن تزوج نفسها بنفسها.

ابوإسحاق- هذا في الحنفي؟

الشيخ: إحنا ما بدنا نفضح المذاهب الآن خليها مستورة.

أبو إسحاق- لا من باب التفقه علم الأقوال يعني.

الشيخ: فنفترض شخصًا عاش في هذا المذهب ما عاش وتزوج امرأة بناء على هذا المذهب ونسل أو لم ينسل مش مهم، ثم تبين له خطأ هذا المذهب بدليل ما أشرت إليه من النص، فماذا يفعل؟ كما ورد عن عمر بن الخطاب أنه سئل مرة عن قضية فأفتى برأي قيل له: أنت فيما سبق منذ كذا أفتيت بخلاف هذا، قال: هذا على ما نفتي الآن، وذاك على ما أفتينا، لأن الاجتهاد تغير، فهذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت