س: رجل عنده زوجتان وأثث للأولى أثاثا كاملا وحسب وجهة نظره أنه لا يحتاج إلى تغيير بما في ذلك تجهيز المطبخ، وأثث لزوجته الأخيرة أثاثا كاملا، وأصبحت تطالبه زوجته الأولى أن يبيع بعض الأثاث الأول، ويأخذ لها مثلما أخذ للثانية بدعوى المساواة، وهو يرى بيع بعض الأثاث للبيت الأول فيه نوع من الإسراف نظرا لغلاء الأسعار، ما حكم ذلك من وجهة الشرع؟
ج: إذا كانت زوجته الأولى قد أكمل لها حقها من الأثاث والحلي والمتاع والأدوات فليس له تغييره إذا تزوج ثانية وأثث لها أثاثا جديدا، فإن بيع أثاث المنزل الأول وهو صالح يعتبر نوعا من الإسراف، فليس للزوجة الأولى حق المطالبة بأثاث جديد، لكن إذا خرب ولم يصلح للاستعمال فلها حق المطالبة ببدله، والله أعلم.
س: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسمع كثيرا بما يسمى بـ ( عزيمة العقرب ) وخاصة من بعض العوام، وهي نص يقرأ في قليل من الماء ثم يشرب، وبعد ذلك يقولون عن جميع السوام وبخاصة العقرب والثعبان لا تلدغ صاحب هذه العزيمة إذا شربها بشرط: أن لا يقتل العقرب أو الثعبان ولا يدل عليها، أما النص فهو كالآتي: اللهم إنها عزيمة العقرب مرت على اليهود والنصارى، ومرت على سليمان بن داود وقالت: ما يبكيك يا نبي الله؟ قال: دابة من دواب النار صفراء كالزهر سوداء كالدهر، أم صديد كالدينار، أم ذنيب كالمنشار نزل جبريل على دمها وإسرافيل على سمها، فاسكني بقدر الله وعزته. انتهت.