فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78656 من 346740

يكونوا ذكوراً وإناثاً؛ فتأتي الأحكام السابقة من أخذ الذكور الباقي بعد الثلثين بينهم بالسوية، إذا تساووا قرباً، وإلا حَجَب الأقربُ الأبعدَ.

وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأُنثيين، إذا تساووا قربًا، وإلا فيفضل بين أن يكون الأقرب ذكراً. فله الباقي وحده، أو ذكراً وأنثى فالباقي للذكر مثل حظ الأُنثيين، ويسقط الأبعد.

لكن لا شيء لهنّ أي لبنات الابن عند تمحُّض الأنوثة، لاستغراق البنات الثلثين1.

ولا فَرْض لمن كان من إناثهنّ أقرب إذا لم يتمحَّضوا، واختلفوا ذكورة، وأنوثة؛ لاستغراق البنات الثلثين، بل يعصبها مَن في درجتها من بني الابن، أو مَن كان أسفل منها من بني الابن أيضاً؛ لأنها إذا ورثت مع مَن في درجتها فمع مَن هو أبعد منها أولى؛ فيعصب من في درجته، ومن هي أعلى منه من بنات الابن مطلقاً2. وأولاد ابن [الابن] 3 مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب فيأتي فيهما جميع ما تقدم4.

1 وهذا إجماع أيضاً. (الحاوي الكبير 10/267، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/88) .

2 راجع: مختصر المزني مع الأم 8/238، واللباب في الفقه الشافعي 274، والمهذب 2/36، والعزيز شرح الوجيز 6/465، وتدريب البلقيني خ92، وشرح الجعبرية خ76.

3 في الأصل: ابن.

4 راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/23، والعزيز شرح الوجيز 6/466، وروضة الطالبين 6/13.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت