أو أبقى أصحاب الفروض قدره أي [قدر] [1] السدس، كبنتين، وجدة، انفرد به الجد فرضاً، لأنه لا ينقص عن السدس بالإجماع [2] . إذا لم يكن معه من [يحجبه] [3] ، و [سقط] [4] ميراثهم أيضاً أي ميراث الإخوة؛ لأنهم عصبة على كل حال، وقد استغرقت القروض التركة فيسقطون [5] .
إلاّ في الأكدَريَّة وهي: زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب.
[1] سقطت من (ب) ، (ج) ، (د) .
[2] راجع: الإجماع لابن المنذر 75، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/148، والنجم الوهاج خ 3/121، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/89.
[3] في (د) : تحته.
[4] في (هـ) : يسقط.
[5] وصورتها:
جد
بنت
بنت
جدة
أخ شقيق
أخ شقيق