الشرح1، والروضة2 عن تصويب ابنِ اللَّبَان3، وأقراه، ونقله الخْبريُّ4 عن زيد بن ثابت، قال: وزيد يفرض لها النصف. وصرَّح به شيخه الوَنِّي5 6.
وهذا واردٌ على قول الجمهور: ولا يُفرض للأخت مع الجد إلاّ في الأكدريَّة] 7.
إلاّ إن كان هناك شقيقة واحدة فقط، وفَضَل عن نصفها شيءٌ، فهو لولد الأب، كما لو كان مع الجد شقيقة وأخ لأب فتعد الشقيقةُ ولدّ الأب
1 العزيز شرح الوجيز 6/489.
2 روضة الطالبين 6/25.
3 في الإيجاز في الفرائض خ21.
4 هو عبد الله بن إبراهيم، أبر حكيم الخبري -بفتح الخاء وسكون الباء نسبة إلى خَبْر ناحية من نواحي شيراز- الفرضي، كان ديِّناً مرضي الطريقة، برع في الفرائض، والحساب، وله فيهما مصنفات حسنة منها: التلخيص في الفرائض- مطبوع- توفي- رحمه الله- سنة 476هـ وقيل 489هـ. (طبقات الشافعية للسبكي 5/62، والنجوم الزاهرة 5/159، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/253) .
5 هو الحسن بن محمد بن عبد الواحد، أبو عبد الله الونِّي- نسبة إلى ونّ إحدى قرى قوهستان- البغدادي، الضرير. إمام في الفرائض، وله فيها مصنفات منها: الكافي، وكتاب الفرائض. توفي- رحمه الله- في بغداد سنة 450هـ، وقيل 451هـ. (الأنساب 5/618، وفيات الأعيان 2/138، وطبقات الشافعية لابن ماضي شهبة 1/229) .
6 راجع الإيجاز في الفرائض1/212، وأصول المواريث خ17.
7 ما بين القوسين زيادة من (د) .