فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 444719 من 466147

كذلك مما يؤيد عدم النسخ، أنه لا تعارض بين هذه الآية، وبين آية السيف، لأن الأمر بالقتال إنما هو بالنسبة لقوم يستحقونه، بأن يكونوا قد قاتلونا أو أخرجونا من ديارنا، كما جاء في الآية الثانية.

وأما الرخصة في البر والصلة، فهي في شأن الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا، وهذا ما صرحت به الآية الأولى.

ورحم الله الإمام ابن جرير فقد قال بعد أن ذكر الآراء في ذلك: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عنى بقوله - تعالى: لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ .. جميع أصناف الملل والأديان، أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم .. ويشمل ذلك من كانت تلك صفته، دون تخصيص لبعض دون بعض.

ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ، لأن بر المؤمن من أهل الحرب، ممن بينه وبينه قرابة نسب، أو ممن لا قرابة بينه ولا نسب، غير محرم، ولا منهى عنه، إذا لم يكن في ذلك، دلالة له أو لأهل الحرب، على عورة لأهل الإسلام، أو تقوية لهم بكراع أو سلاح. انتهى انتهى {التفسير الوسيط، لـ طنطاوي. 14/ 320 - 336} ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت