3.احترام شعائر المسلمين ومشاعرهم. أما الجزية فهي ضريبة سنوية على الرؤوس، تتمثل في مقدار زهيد من المال يُفرض على الرجال البالغين القادرين، على حسب ثرواتهم. أما الفقراء فمعفون منها إعفاءً تامًا. قال تعالى: (لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها) (الطلاق: 7) .
وليس للجزية حد معيَّن، وإنما ترجع إلى تقدير الإمام الذي عليه أن يراعي طاقات الدافعين ولا يرهقهم، كما عليه أن يرعى المصلحة العامة للأمة.
وقد جعل عمر الجزية على الموسرين 48 درهمًا، وعلى المتوسطين في اليسار 24، وعلى الطبقة الدنيا من الموسرين 12 درهمًا. وبهذا سبق الفكر الضريبي الحديث في تقرير مبدأ تفاوت الضريبة بتفاوت القدرة على الدفع. ولا تعارض بين صنيع عمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن:"خذ من كل حالم دينارًا" (رواه أحمد وأصحاب السنن وحسَّنه الترمذي) لأن الفقر كان في أهل اليمن أغلب فراعى النبي صلى الله عليه وسلم حالتهم.
والأصل في وجوب الجزية من القرآن قوله تعالى في سورة التوبة: (قاتِلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يُحَرِّمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) . (التوبة: 29) .
ومعنى"الصغار"هنا التسليم وإلقاء السلاح والخضوع لحكم الدولة الإسلامية.
ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين.
كذلك أخذ الخلفاء الراشدون الجزية من أهل الكتاب ومن في حكمهم في سائر البلاد المفتوحة واستقر العمل عليه فصار إجماعًا.
وأما الخراج فهو ضريبة مالية تفرض على رقبة الأرض إذا بقيت في أيديهم، ويرجع تقديره إلى الإمام أيضًا، فله أن يقاسمهم بنسبة معينة مما يخرج من الأرض كالثلث والربع مثلاً، وله أن يفرض عليهم مقدارًا محددًا مكيلاً أو موزونًا بحسب ما تطيقه الأرض كما صنع عمر في سواد العراق، وقد يقوَّم ذلك بالنقود.
والفرق بين الجزية والخراج أن الأولى تسقط بالإسلام، دون الخراج.