والحقيقة أن هذه الأمور الثلاثة غير صحيحة، كما بين ذلك المنصفون من مؤرخي المستشرقين أنفسهم الذين درسوا قضية أهل الذمة درسًا فاحصًا.
ومن أبرز هؤلاء المستشرق"ترتون"صاحب كتاب"أهل الذمة في الإسلام".
وأما الأمر الأول فقد ذكر اليعقوبي المؤرخ: إن ختم الرقاب كان وقت جباية جزية رؤوسهم ثم تكسر الخواتيم (تاريخ اليعقوبي جـ 2 ص. 13 نقلاً عن"الإسلام وأهل الذمة"ص 71) وقال أبو يوسف: ينبغي أن تختم رقابهم في وقت جباية جزية رؤوسهم، حتى يفرغ من عرضهم ثم تكسر الخواتيم. (الخراج لأبي يوسف ص 72 ـ نفس المصدر) .
وأما الأمر الثاني فيقول"ترتون": من الحق ألا نحمل العرب وزر هذا العيب إذ لم يكونوا فيه إلا مقلدين لما اتبعه البيزنطيون قبلهم. (أهل الذمة في الإسلام ص 132 ـ نفس المصدر) .
وأما الأمر الثالث فيذكر الدكتور على حسن الخربوطلي في كتابه"الإسلام وأهل الذمة" (ص 72 طبع مطابع شركة الإعلانات الشرقية) أن السياسة التي سار عليها المسلمون في ختم الرقاب وقت تأدية الجزية ـ جريًا على ما كان متبعًا عند الرومان البيزنطيين ـ ليست صورة لاضطهاد أو إذلال، ولكنها ـ كما يقول الدكتور بحق ـ وسيلة لمعرفة وتمييز من أدى الضريبة ومن لم يؤدها، وخاصة أن الطباعة لم تكن قد ظهرت بعد، وكان من العسير تدوين إيصالات واضحة ثابتة تثبت تأدية الجزية ولا يمكن تزييفها، وما زالت بعض الدول الإفريقية والآسيوية في القرن العشرين تتبع هذه السياسة في الانتخابات فيقومون بختم أيدي الناخبين بنوع من الأختام لا تزول إلا بعد يومين أو أكثر، حتى لا يعطى صوته أكثر من مرة.
ملابس أهل الذمة وأزياؤهم
ومن هذه الشبهات التي ضخمها المستشرقون ما يتعلق بملابس أهل الذمة وأزيائهم، وما روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترط عليهم ألا يتشبهوا بالمسلمين في ثيابهم وسروجهم ونعالهم، وأن يضعوا في أوساطهم أو على أكتافهم شارات معينة تميزهم عن المسلمين. وينسب ذلك إلى عمر بن عبد العزيز أيضًا.