فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 967

زواج المتعة والرد على من يبيحه من الروافض.

السؤال: هل يوجد في الإسلام مصطلح الزواج المؤقت ؟ قرأ صديق لي كتاب للبروفيسور أبو القاسم جورجي وتأثر صديقي بقول أنه إذا كان متزوجًا فلا بأس لهما بأن يتمتعا ( وهو المصطلح الشرعي للزواج المؤقت في الإسلام ) . تعريفه للزواج المؤقت هو: إذا أُعجبت بأحد فلا بأس أن تتزوج لفترة قصيرة من الزمن . هل يمكن أن تخبرني بالمزيد عن المتعة ، وأي مذهب يؤمن بهذا الفكر ؟ أرجو ذكر الأدلة من القرآن والحديث .

الإجابة: الحمد لله.

"المتعة"- أو"الزواج المؤقت"- هو أن يتزوج الرجل المرأةَ إلى أجل معيَّن بقدر معلوم من المال . والأصل في الزواج الاستمرار والدوام ، والزواج المؤقت - وهو زواج المتعة - كان مباحًا في أول الإسلام ثم نُسخت الإباحة ، وصار محرَّمًا إلى يوم الدين . عن علي رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر."وفي رواية:"نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية". رواه البخاري ( 3979 ) ومسلم ( 1407 ) . وعن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا."رواه مسلم ( 1406 ) .

وقد جعل الله تعالى الزواج من آياته التي تدعو إلى التفكر والتأمل ، وجعل تعالى بين الزوجين المودة والرحمة ، وجعل الزوجة سكنًا للزوج ، ورغَّب في إنجاب الذرية ، وجعل للمرأة عدة وميراثًا ، وكل ذلك منتفٍ في هذا النكاح المحرَّم . والمرأة المتمتع بها عند الرافضة - الشيعة وهم الذين يقولون بجوازه - ليست زوجة ولا أمَة ، وقد قال تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} المؤمنين / 5 - 7 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت