فهرس الكتاب

الصفحة 775 من 967

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

السؤال: قرأتُ في بعض الكتب أن المتعة حلال؛ والدليل على ذلك قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء، من الآية: 24] ، وإنما حُرمت المتعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلب الظن أن عمر رضي الله عنه حرمها، وكان الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: (لولا أنَّ عمر حرم المتعة ما زنى إلا شقي) ، فما صحة هذا الخبر؟

الإجابة: كانت حلالًا في أول الإسلام؛ لأنهم حديثو عهد بكفر، فأبيحت لتأليفهم، ثم حَرَّمها النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح إلى يوم القيامة، وليس عمر رضي الله عنه هو الذي حرمها وإنما عمر نهى عن متعة الحجِّ، فغلط عليه بعضهم.

فأما المنقول عن علي رضي الله عنه فإنما أشاعه الرافضة كذبًا وزورًا، فأما الآية فهي في النكاح، والأجور هي المهور كقوله: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ} [النِّسَاء، من الآية: 4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موقع الآلوكة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت