فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 967

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

السؤال:

إذا كان المتضررون أغلبهم مبتدِعة؛ فهل يجوز للمؤسسات الخيرية الإسلامية مساعدتهم؟

الإجابة:

لا يجوز للمسلمين مساعدة المبتدِعة كالرافضة والقبوريين وأهل الديانات المبتدَعة كالنصيرية والدروز والقاديانية والسيخ والبريلوية والبعثية ونحوهم؛ وذلك أنهم يُحارِبون أهل السنة، ويحرصون على ما يضر بالمتمسكين، وإذا كانوا كذلك فليسوا أهلًا للمساعدة، ويُعتبَر ما أصابهم من غرقٍ أو خسفٍ أو قحطٍ أو مرضٍ كعقوبة من الله، فلا تجوز إغاثتهم، بل تختص الإغاثة بأهل السنة والجماعة.

التصنيف: فتاوى وأحكام

المصدر: موقع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت