فإن كان الحالُ كما ذكرتَ، فيجوزُ للمركز ضمانُ الإمام المذكور ضمانًا صوريًّا ليتمكن الإمام من الإقامة في تلك البلاد لنَفْعِ النَّاس، وأن يتكفَّل البعضُ بالضَّمان الحقيقيّ؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّ عينَ الضَّامن غيرُ مؤثّر عند الدولة، وإنَّما المقصد أن يتكفَّل أحدٌ به وبأسرته حتَّى لا تَجد الدَّولة نفسها ملزمة بقوة القانون به وبأسرته،، والله أعلم.