فهرس الكتاب

الصفحة 909 من 967

عبد الحي يوسف

السؤال: أرجو من فضيلتكم ذكر الأدلة على تحريم نكاح المتعة؟

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن نكاح المتعة قد دلت على تحريمه نصوص السنة، واتفق على ذلك أهل العلم، ولم يبق مخالف في حرمته سوى الروافض، أما النصوص الدالة على حرمته فهي كثيرة، منها:

1 -حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية (متفق عليه) .

2 -عن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمسة عشر، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء.. إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا" (رواه مسلم) .

3 -إجماع العلماء على تحريمه وقد نقل ذلك غير واحد منهم.

* قال ابن المنذر رحمه الله:"جاء عن الأوائل الترخيص فيها، ولا أعلم اليوم أحدًا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله".

* وقال القاضي عياض:"ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض".

* وقال الخطابي:"تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي، فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه".

.. وقد كانت المتعة مرخّصًا فيها أول الإسلام ثم نُهي عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت