والرافضة مبتدعة ضلال، بل هم مشركون ويبغضون خيار هذه الأمة، فهم شر الفِرَق المنتسبة للإسلام، وبعضهم شر من بعض، ومع ذلك إذا كان الوالدان والقرابات منهم فلا يسقط حقهم في الصلة والإحسان، فعلى الولد أن يبر والديه وأن يصل رحمه وإن كانوا رافضة، ومن أعظم الإحسان إليهم دعوتهم إلى السنة وبيان بطلان مذهبهم، ويجب بغضهم في الله ولا مانع من تألفهم في سبيل دعوتهم رجاء هدايتهم، ولا تجوز مداهنتهم وإظهار الرضا عنهم على سبيل المجاملة لهم والتودد إليهم، ومن كان منهم داعية للرفض ومعاندًا ومظهرًا لبغض الصحابة ومعاداة أهل السنة فإنه تجب مقاطعته ومجانبته إهانة له واتقاءً لشره، والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 28-11-1426 هـ.