فهرس الكتاب
الله ، فأمرها أن تتوضأ لوقت كل صلاة . رواه ابن بطة بإسناده ، وتصلي بوضوئها ما شاءت من فرائض ونوافل ، ما لم يخرج الوقت ، كما تجمع بين فرض ونفل اتفاقًا ، ( والثانية ) وهي ظاهر كلام الخرقي تتوضأ لكل فريضة .
300 لأن في حديث فاطمة: ( وتوضئي لكل صلاة ) رواه البيهقي مرسلًا ومتصلًا ، وقال: الصحيح أنه من قول عروة .
301 وعن عدي بن ثابت . عن أبيه ، عن جده ، عن النبي ، في المستحاضة ( تدع الصلاة أيام أقرائها . ثم تغتسل وتصلي ، والوضوء عند كل صلاة ) رواه الترمذي ، وأبو داود وضعفه ، ورواه البيهقي ، وقال: ( وتتوضأ لكل صلاة ) .
302 وعن جابر أن النبي أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ، وقد جاء عن عائشة أيضًا أنها قالت: تتوضأ لكل صلاة . وفي رواية عنها: عند كل صلاة . رواهما البيهقي ( فعلى الأولى ) يبطل وضوءها بخروج الوقت ودخوله ، على ظاهر كلام أحمد ، واختيار القاضي ، وعلى اختيار أبي البركات لا يبطل إلا بالدخول وتنوي استباحة الصلاة ، لا رفع الحدث ، فإن نوته فقال في التلخيص: لا أعلم لأصحابنا فيه قولًا ، وقياس المذهب أنه لا يكفي ، لتعذر رفعه للحدث الطارئ ولا يشترط تعيين النية للفرض ، على ظاهر قول الأصحاب ، قاله أبو البركات ، إذ هذه الطهارة ترفع الحدث الذي أوجبها .
ويلزمها قبل الوضوء أن تغسل فرجها وتعصبه ، وتسد محل الدم ما أمكن .
303 لما تقدم من قوله لأم سلمة في حق المستحاضة ( لتستثفر بثوب ) .
304 وقال لحمنة: ( أنعت لك الكرسف ، فإنه يذهب الدم ) قالت: إنه أكثر من ذلك . قال: ( فاتخذي ثوبًا ) قالت: هو أشد من ذلك . قال: ( فتلجمي ) فإن غلب الدم ، وخرج بعد إحكام [ الشد ] والتلجم لم يضرها ذلك .
305 لأن في حديث فاطمة أن النبي قال لها: ( اجتنبي الصلاة أيام محيضك ، ثم اغتسلي ، وتوضئي لكل صلاة ، وصلي وإن قطر الدم على الحصير ) رواه أحمد ، وابن ماجه ، وهل يلزمها إعادة الشد ، وغسل الفرج لوقت كل صلاة كما في الوضوء ؟ فيه وجهان ، أصحهما لا يجب ، والأولى أن تصلي عقب الطهارة ، نعم