فهرس الكتاب
فاقطعوه ثم احسموه ، ثم ائتوني به ) فقطع فأتي به النبي فقال: ( تب إلى الله ) فقال: تبت إلى الله ، فقال: ( تاب الله عليك ) رواه الدارقطني ، ورواه عبد الرزاق من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلًا ، وهل الزيت من بيت المال ، أو من مال السارق ؟ فيه وجهان ، المجزوم به منهما عند أبي محمد أنه من بيت المال ، وابن حمدان بنى على أنه احتياط له ، أو من تتمة الحد .
قال: فإذا عاد فقطعت رجله اليسرى .
ش: أما قطع رجله فلما يأتي في المسألة الآتية ، مع الأمن من المحذور الذي في قطع الثالثة .
3175 مع أن ذلك قول العامة ، منهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم ، وناهيك بهم .
3176 وما روى الدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله: ( لا قطع على السارق بعد قطع يمينه ) فمنقطع ، مع أنه والله أعلم مخالف للإجماع ، وأما كونها اليسرى فلأنه أرفق به ، لتمكنه من المشي على خشبة ونحو ذلك ، بخلاف ما لو قطعت اليمنى ، وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك في المحاربين ، فقال: 19 ( { أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف } ) والله أعلم .
قال: من مفصل الكعب .
ش: كما في اليد .
قال: وحسمت .
ش: لما تقدم في اليد ، والله أعلم .
قال: فإن عاد حبس ولا تقطع غير يد ورجل .
ش: هذا إحدى الروايتين عن أحمد ، واختيار الخرقي وأبي بكر ، وأبي الخطاب في خلافه ، وابن عقيل والشيرازي ، وأبي محمد وغيرهم ، لعموم: