فهرس الكتاب
تذبحوا إلا مسنة ، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي .
3610 وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة ، فقال له رسول الله: ( شاتك شاة لحم ) فقال: يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز . قال: ( اذبحهما ولا تصلح لغيرك ) . متفق عليه .
3611 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي يقول: ( نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن ) . رواه أحمد والترمذي .
3612 وعلى هذا يحمل ما روى مجاشع بن سليم أن النبي قال: ( إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية ) . رواه أبو داود ، أي الجذع من الضأن .
قال: والجذع من الضأن الذي له ستة أشهر وقد دخل في السابع .
ش: قد تقدم الكلام على ذلك في الزكاة ، وأن لنا وجهًا آخر أن الجذع من الضأن ما استكمل ثمانية أشهر ، وقد قال وكيع: الجذع من الضأن يكون ابن ستة أشهر أو سبعة وعرفه الخرقي هنا بصفة يعرف بها عند اشتباه سنّه فقال: وسمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية: كيف تعرفون الضأن إذا أجذع ؟ قال: لاتزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملًا ، فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع .
قال: وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية .
ش: قد تقدم أيضًا الكلام على هذا ، وأن هذا الذي قاله الأصحاب وأن ابن الأثير قال: ما كمل له سنتان .
قال: والبقرة إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة .
ش: لأنه يروى عن النبي أنه قال: ( لا تذبحوا إلا مسنّة ) ومسنة البقر التي لها سنتان ، ورأيت في نسخة من الجامع الصغير أن الثنية من البقر التي كمل لها ثلاث سنين .
قال: والإبل إذا صار لها خمس سنين ودخلت في السادسة .
ش: قال الأصمعي ، وأبو زياد الكلابي ، وأبو زيد الأنصاري: إذا مضت السنة الخامسة على البعير ، ودخل في السادسة ، وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني . ويرى أنه يسمى