فهرس الكتاب

الصفحة 1454 من 1640

3667 ففي البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي فقال: يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال: ( الإشراك بالله ) قال: ثم ماذا ؟ قال: ( ثم عقوق الوالدين ) قال: ثم ماذا ؟ قال: ( اليمين الغموس ) قلت: وما اليمين الغموس ؟ قال: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب .

3668 وعن عبد الله بن أنيس ، عن النبي قال: ( من أكبر الكبائر الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يمين صبر ، فأدخل فيها جناح بعوضة ، إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة ) رواه أبو داود ، وأيضًا فهي يمين غير منعقدة ، فلا توجب كفارة كاللغو ، وبيان عدم انعقادها أنها لا تقتضي برًا ، ولا يمكن فيها ، واليمين المنعقدة هي التي يمكن فيها البر والحنث .

3669 وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: ( اليمين حنث أو ندم ) فجعل اليمين مترددة بين شيئين الحنث أو الندم ، وهذه حنث فقط بل وندم .

( وعن أحمد ) رواية أخرى تجب فيها الكفارة ، لأنه وجدت منه اليمين والمخالفة مع القصد ، فأوجبت الكفارة كالمستقبلة ولأن الكفارة إذا وجبت مع غير الغموس أولى ، وجواب هذا قد تقدم ، وهو أن هذه لعظمها قصرت الكفارة عن الدخول فيها .

3670 قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نعد من الأيمان التي لا كفارة فيها اليمين الغموس .

( تنبيه ) اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار ، وهي يمين الصبر ، وأصل الصبر الحبس ، فيمين صبر أي يمين حبس ، لأنها تحبس صاحبها .

قال: والكفارة إنما تلزم من حلف وهو يريد عقد اليمين .

ش: الكفارة إنما تلزم من حلف وهو قاصد لعقد اليمين ، فلو مرت اليمين على لسانه من غير قصد إليها ، كقوله: لا والله ، وبلى والله ، في عرض حديثه ، فلا كفارة عليه ، لأنه من لغو اليمين .

3671 قالت عائشة رضي الله عنها أنزلت هذه الآية: 19 ( { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } ) في قول الرجل: لا والله وبلى والله . أخرجه البخاري وأبو داود ، وقال بعض المحدثين: وطريقة البخاري في صحيحه تقتضي أن نحو هذا من باب المرفوع ، قلت: وكذلك جاء مصرحًا به في رواية أخرى لأبي داود ، قال: اللغو في اليمين قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله: ( هو قول الرجل في بيته كلا والله ، وبلى والله ) وكذلك قال أهل اللغة: اللغو ما اطرح ولم يعقد عليه ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت