فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 1640

تقدم من عد النبي [ ] له في المأمور به .

497 وعن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] عن النبي [ ] قال: ( لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض ) رواه الدارقطني . ( والثانية ) : ليس بفرض . اختارها القاضي ، لأنه صح عنه أن أعضاء السجود سبعة ، وعدها في الصحيح بدونه ، وقال: ( سبعة أعظم ) وطرف الأنف الذي يسجد عليه ليس بعظم ، فعلم أن الإِسارة إليه أو عده تنبيه على تبعيته ، واستحباب السجود عليه جمعًا بين الأدلة ، وإلا فيلزم كونها ثمانية ، وهو خلاف النص ، واستيعاب العضو الواحد بذلك ، وهو خلاف الإِجماع ، فإنه لو سجد على بعض يده حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت