فهرس الكتاب
على بعض أطراف أصابعها ، أو ظهرها ، أو ظهر قدميه أجزأه .
ومقتضى كلام الخرقي أنه لا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء من أعضاء سجوده ، وهو إجماع في القدمين ، والركبتين ، وقول الجمهور في اليدين .
498 ويدل عليه ما روى أحمد ، وابن ماجه ، عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل ، فرأيته واضعًا يديه في ثوبه إذا سجد .
أما الجبهة ففي المباشرة بها قولان مشهوران ، هما روايتان عن أحمد ، أصحهما عن أبي البركات واختارها أبو بكر والقاضي لا يجب .
499 لما روى أنس [ رضي الله عنه ] قال: كنا نصلي مع رسول الله [ ] في شدة الحر ، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود . رواه البخاري ( والثانية ) : تجب المباشرة إلا من عذر .
500 لما روى خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله [ ] حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا . ( ومحل الروايتين ) فيما إذا سجد على كور عمامته أو ذؤابتها ، أو ذيله ، ونحو ذلك مما هو حامل له منفصل عنه ، وأصل السجود فرض بالإِجماع ، وبنص الكتاب ، والله أعلم .
قال: ويكون في سجوده معتدلًا .
501 ش: في الصحيحين عن أنس [ رضي لله عنه ] عن النبي أنه قال: ( اعتدلوا في السجود ، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ) .
قال: ويجافي عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ، وفخذيه عن ساقيه ، ويكون على أطراف أصابعه .
502 ش: لما روى أبو حميد الساعدي أي النبي كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ، من الأرض ، ونحى يديه عن جنبيه ، ووضع كفيه حذور منكبيه ، ورواه الترمذي وصححه ، ولأبي داود: كان إذا سجد فرج بين فخذيه ، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه [ والله أعلم ] .
قال: ثم يقول: سبحان ربي الأعلى . ثلاثًا ، وإن قال مرة أجزأة .
ش: حكم التسبيح ف يالسجود حكم التسبيح في الركوع ، وقد تقدم [ ذلك ] ودليله .