فهرس الكتاب
قال: ويسر القراءة في الظهر والعصر ، ويجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاء وفي الصبح كلها .
ش: هذا مجمع عليه ، وقد ثبت ذلك عن رسول الله بنقل الخلف عن السلف ، وهل الجهر والإِخفات في محليهما سنة أو واجب ؟ فيه وجهان ، المذهب الأول ، ومراد الخرقي والله أعلم الإِمام ، فلا يسن الجهر للمنفرد ، وهو المذهب ، إذا المقصود إسماع نفسه ، نعم يباح له ذلك ، وعنه: يسن له .
وقوة كلامه يقتضي أن هذا في الصلاة المؤداة ، أما المقضية فإن قضى صلاة سر أسر وإن قضاها ليلًا ، وإن قضى صلاة جهر ؛ جهر إن قضى ليلًا ، وأسر إن قضى نهارًا ، على ما قطع به أبو البركات ، وفي المغني احتمال بالجهر ، وقال: إن ظاهر كلام أحمد التخيير ، والله أعلم .
قال: ويقرأ في الصبح بطوال المفصل .
ش: المفصل أوله قيل: القتال . وقيل: الفتح ، وقيل: الحجرات ، وقيل: ( ق ) وهو الصحيح .
547 لما روى أبو داود عن أوس بن حذيفة ، قال: سألت أصحاب رسول الله كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا: ثلاث ، وخمس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى ، عشرة ، وثث عشرة وحزب المفصل ، ورواه أحمد ، والطبراني ، وفي آخره: وحزب المفصل من ( ق ) . والأصل في استحباب قراءة طواله في الصبح .
548 لما روى جابر بن سمرة أن النبي كان يقرأ في الفجر بقاف { والقرآن المجيد } ونحوها ، وكانت صلاته بعد إلى التخفيف ، وراه مسلم وغيره .
549 وصح عنه أنه كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة ، وفي الظهر بنحو الثلاثين رية ، وفي العصر على النصف من ذلك . [ والله أعلم ] .
قال: وفي الظهر [ في الركعة الأولى ] بنحو من الثلاثين آية ، وفي الثانية بأيسر من ذلك ، وفي العصر على النصف من ذلك .
550 ش: اتباعًا لفعله ، وإنما استحب أن يقرأ في الثانية بأيسر من الأولى .
551 لما ثبت عنه أنه كان يطول الأولى ، ويقصر الثانية ، ولا اختصاص للظهر . بهذا ، بل المستحب في جميع الصلوات تطويل الأولى ، وتقصير الثانية .
قال: وفي المغرب بسور آخر المفصل .
552 ش: روي عن ( ابن ) عمر قال: كان النبي [ ] يقرأ في المغرب ب 19 ( قل ي