فهرس الكتاب
أيها الكافرون ) و 9 ( { قل هو الله أحد } ) رواه ابن ماجه .
قال: وفي العشاء الآخرة نحو { الشمس وضحاها } وما أشبهها .
553 ش: عن بريدة أن رسول الله كان يقرأ في العشاء ب { الشمس وضحاها } وأشباهها من السور ، رواه أحمد ، والترمذي .
554 وفي الصحيح أنه قال لمعاذ لما طول في العشاء ( فلولا صليت ب { سبح اسم ربك الأعلى } و { الشمس وضحاها } .
قال: ومهما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجرأه .
ش: يعني أن التفصيل المتقدم على سبيل الاستحباب ، ولو زاد على ذلك أو نقص فلا بأس .
555 فقد صح عنه أنه قرأ في المغرب بالطور ، وبالمرسلات ، وبالأعراف ، وقرأ في الصبح بالمعوذتين ، وفي العشاء وهو مسافر ب ( التين والزيتون ) ومقتضى كلامه أن قراءة الفاتحة واجبة ، وقد تقدم ذلك ، وكلامه موهم ، ويدفع ( هذا ) الوهم ما يذكره به في الأركان لا بد له من قراءة شيء بعد الفاتحة .
قال: ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الآخريين من الظهر ، والعصر ، وعشاء الآخر ، والركعة الآخيرة من المغرب .
556 ش: في الصحيحين عن أبي قتادة [ رضي الله عنه ] أن النبي كان يقرأ في الظهر والعصر ، وفي الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين [ الأخريين ] بفاتحة الكتاب ، وعن علي أنه كان يأمر بذلك ، وقال ابن سيرين: لا أعلمهم يختلفون في ذلك . ثم هل النفي لعدم الاستحباب ، أو للكراهة ؟ فيه روايتان ، أصحهما عند أبي البركات الأول ، لأنه قد جاء عنه أنه زاد أحيانًا على قراءة الفاتحة في الآخريين ، والله أعلم .
قال: ومن كان من الرجال ، وعليه ما يستره ما بين سرته وركبته ، أجزأه ذلك .
ش: هذا يتضمن أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته ، وهذا المشهورة ، من الروايات ، وعليه العامة .
557 لما روي عن علي [ رضي الله عنه ] قال: قال رسول الله [ ] : ( لا تبر