فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 1640

673 وعنه أيضًا أن النبي قال: ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) رواه [ الخمسة واحتج به ] أحمد وجود إسناده في رواية الميموني ، وعن البخاري أنه صححه ، وليس بمعارض لما قبله لوقوعه جواب سؤال ، ولا مفهوم له اتفاقًا . وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس .

674 لما روى أبو أيوب أن النبي كان يصلي قبل الظهر أربعًا ، لا يفصل بينهن بتسليم . رواه أبو داود . فلو زاد على أربع بالنهار ، وركعتين بالليل لم يجز عند أبي محمد ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، واختيار بعض الأصحاب ، مصرحًا بالبطلان ، لظاهر ما تقدم . مع أنه لم يثبت عنه في التطوع المطلق خلاف ذلك ، ولو جاز لبينه ولو مرة ، والمشهور جواز ذلك مع الكراهة ، اختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، وأبو البركات .

675 لما ثبت من صلاته الوتر خمسًا ، وسبعًا ، وتسعًا ، بسلام واحد ، وهو تطوع ، فيلحق به غيره من التطوعات .

676 وقد روي في حديث أم هانىء أنه صلى الضحى يوم الفتح ثمان ركعات ، لم يفصل بينهن ، إلا أنه مخالف لروايتها المشهورة أنه سلم بين كل ركعتين ، إذ القصة واحدة ، مع أن أحمد أنكر هذا ، وذكر قول أبي حنيفة: لو أن رجلًا صلى ثماني ركعات ، لم يسلم إلا في آخرها كان مصيبًا ، لحديث أم هانيء أن النبي صلى ثمان ركعات لم يسلم إلا في آخرهن ، قيل لأبي حنيفة: ليس في الحديث لم يسلم .

ومفهوم كلام الخرقي أنه لا يجوز التطوع بركعة ، وهو إحدى الروايتين ، ونصبها أبو محمد ، لظاهر حديث ابن عمر المتقدم ( والثانية ) يجوز ، ونصبها أبو البركات .

677 لأن عمر دخل المسجد فصل ركعة ، فتبعه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة ، قال: هو تطوع ، فمن شاء زاد ، ومن شاء نقص .

678 وصح عن اثني عشر من الصحابة نقض الوتر بركعة ، وهي تطوع ، وكذلك الخلاف في التطوع بالألراد كالثلاث ونحوها ، والله أعلم .

قال: ويباح له أن يتطوع جالسًا .

679 ش: لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: لما بدن رسول الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت