فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 1640

وثقل كان أكثر صلاته جالسًا . متفق عليه .

680 وعن عمران بن حصين أنه سأل النبي عن صلاة الرجل قاعدًا ، قال: ( إن صلى قائمًا فهو أفضل ، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد ) رواه البخاري وغيره .

ومفهوم كلامه شيئان ( أحدهما ) أن الفرض لا يباح جالسًا ، وهو الركن الذي أهلمه ، [ ثم ] ( الثاني ) : [ أنه ] لا يباح التطوع مضطجعًا ، وهو أحد الوجهين ، حكاهما في التلخيص ، وظاهر كلام الأصحاب ، لعموم أدلة فرضية الركوع ، والاعتدال [ عنه ] ، والثاني يباح ، وحسنه أبو البركات ، لحديث عمران ، والله أعلم .

قال: ويكون في حال القيام متربعًا ، ويثني رجليه في الركوع والسجود .

ش: الأولى لمن صلى جالسًا التربع .

681 لما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي يصلي متربعًا . رواه الدارقطني . وثني رجليه إذا سجد بلا نزاع ، لمخالفة هيئة الساجد لهيئة القائم ، وكذلك إذا ركع في الأشهر عنه ، اعتمادًا على [ أن ] أنسًا فعل ذلك [ واختاره ] الأكثرون ، وعنه واختاره أبو محمد ، وحكاه عن أبي الخطاب لا ، لاتفاق حالتي القيام والركوع ، والله أعلم .

قال: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعدًا .

ش: من عجز عن القيام صلى جالسًا بالإِجماع .

682 وعن مران [ بن حصين ] رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير ، فسألت النبي عن الصلاة ، فقال: ( صل قائمًا ، فإن لم تستطع فقاعدًا ، فإن لم تستطع فعلى جنبك ) رواه البخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي وزاد ( فإن لم تستطع فمستلقيًا ، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ) وكذلك إن قدر على القيام ، لكن مع ضرر يلحقه ، إما بزيادة مرضه ، أو بتباطيء برئه ، ونحو ذلك ، دفعا للحرج والضرر المنفيين شرعًا ، [ والله أعلم ] .

قال: فإن لم يطق [ جالسًا ] فنائمًا .

ش:َي مضطجعًا ، شبهه بالنائم [ لأنه ] على هيئته ، وكأنه اقتدى بقوله في حديث عمران المتقدم ( ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد ) والأصل في ذلك ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت