الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ، ولا بعدها ) . رواه الأثرم .
937 وعن مطر الوراق قال: 6 ( ما صلى في العيد قبل الإِمام بدري ) . رواه سعيد .
وكلام الخرقي يشمل المسجد وغيره ، وصرح به القاضي وغيره ، لكن كلام الخرقي مقيد بمصلى العيد ، وأما لو صلى في غيره فلا بأس ، فعله أحمد ، وذكره الأصحاب .
938 أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئًا ، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين . رواه ابن ماجه ، وأحمد بمعناه ، والله أعلم .
ثال: وإذا غدا من طريق رجع في غيرها .
939 ش: قال جابر رضي الله عنه: كان النبي إذا كان يوم عيد خالف الطريق . رواه البخاري .
940 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي إذا خرج إلى العيد يرجع من غير الطريق الذي خرج فيه . رواه مسلم وغيره .
واختلف لأي شيء فعل ذلك ، فقيل: لتشهد له الطريقان ، وقيل: ليتصدق على أهلهما . وقيل: ليغيظ المنافقين ، ويريهم كثرة المسلمين ، وقيل ليساوي بينهما في التبرك به ، والمسرة بمشاهدته والانتفاع بمساءلته . وقيل: لأن الطريق الذي كان يغدو فيه أطول ، والثواب [ يكثر ] بكثرة الخطا إلى الطاعة . وقيل غير ذلك ، وبالجملة يقتدى به ، لاحتمال وجود المعنى في حقنا ، وتستحب المخالفة في الجمعة أيضًا نص عليه ، والله أعلم .
قال: ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات كصلاة التطوع [ يسلم في آخرها ] وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين .
ش: من فاتته صلاة العيد استحب له قضاؤها .
941 لأن 6 ( ابن مسعود وأنسًا قضياها ) . ويقضيها أربعًا ، على المشهور من الروايات واختارها الخرقي ، والقاضي ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافاتهم ، وأبو بكر فيما حكاه عنه القاضي والشريف .
942 لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 6 ( من فاته العيد فليصل أربعًا ) . رواه سعيد .
943 قال أحمد: يقوي ذلك حديث علي أنه أمر رجلًا يصلي بضعفه النا