فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 1640

المغرب ، ثم قام يقضي ، فإنه يتشهد عقب ركعة ، على الرواية المرجوحة ، وعلى المشهور ، وفيه عن أحمد روايتان ( إحداهما ) أنه يأتي بركعتين متواليتين ، ثم يتشهد عقيبهما ، لأن الذي فاته كذلك ، ( والثانية ) يتشهد عقيب ركعة منه ، وإن كان أول صلاته .

957 لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذلك . ولا يعرف له مخالف من علماء الصحابة رضي الله عنهم ، وإذًا يكون ما أدركه أو صلاته حكمًا لا فعلًا ، والله علم .

( تنبيه ) : هل تفارقه الطائفة الأولى إذا أنهى تشهده وينتظر الثانية وهو جالس ، أن تكون المفارقة والإِنتظار في الثالثة ؟ فيه وجهان ، والله أعلم .

قال: وإن كانت الصلاة مغربًا صلى بالطائفة الأولى ركعتين ، وأتمت لأنفسها ركعة ، تقرأ فيها ب 19 ( { الحمد لله رب العالمين } ) ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة ، وأتمت لأنفسها ركعتين ، تقرأ فيهما بالحمد لله ، وسورة .

ش: لأنه إذا لم يكن بد من [ أن ] إحدى الطائفتين تصلي ركعة ، فالحمل لنا على الطائفة الثانية أولى ، لأن الأولى تميزت بالسبق ، والله أعلم .

قال: وإذا كان الخوف شديدًا ، وهو في [ حال ] المسايفة . صلوا رجالًا وركبانًا ، إلى القبلة أو إلى غيرها [ يومئون إيماء ] يبتدؤن بتكبيرة الإِحرام إلى القبلة إن قدروا ، [ وإلا إلى غيرها ] .

ش: قد تضمن هذا الكلام أن الصلاة حال المسايفة والتحام الحرب لا يسقط ، ولا نزاع في ذلك ، وأنه لا يجوز تأخيرها إن لم تكن الأولى من المجموعتين ، على المشهور في الروايتين ، لقول الله تعالى: 19 ( { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } ) أي: فصلوا رجالًا أو ركبانا . وظاهر الأمر بالصلاة على هذه الصفة والحال هذه ، والأمر للوجوب والفور عندنا .

958 ( وعن ) ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي وصف صلاة الخوف ، وقال: ( فإن كان خوفًا أشد من ذلك فرجالًا أو ركبانا ) رواه ابن ماجه .

( والرواية الثانية ) : حكاها ابن أبي موسى يجوز التأخير حال الإِلتحام .

959 لأن النبي أخر الصلاة يوم الخندق .

960 ( وعن ) ابن عمر رضي الله عنهما قال: نادى فينا رسول الله يوم انصرف عن الأحزاب ( أن يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة ) فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة ، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت