خمسًا . مختصر رواه أحمد . ( والرواية الثانية ) : يتابع [ يعني ] إلى سبع ولا يزيد على ذلك ، اختارها عامة الأصحاب ، الخلال ، وصاحبه أبو بكر وابن بطة وصاحبه أبو حفص ، والقاضي ، وجمهور أصحابه ، الشريف ، وأبو الخطاب ، وولده أبو الحسين ، وأبو البركات .
1080 لما روي عن علي رضي الله عنه أنه كبر على[ سهل بن حنيف يعني ستا رواه البخاري .
1081 وعنه أيضًا أنه كبر على ]أبي قتادة سبعًا ، وقال: إنه شهد بدرًا . ذكره أحمد محتجًا به .
1082 وعن الحكم بن عتيبة أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر خمسًا ، وستًا ، وسبعًا . رواه سعيد في سننه . واعتمد أحمد على عموم قوله: ( إنماجعل الإِمام ليؤتم به ) .
1082 وعلى قول ابن مسعود: كبروا ما كبر إمامكم . هذا اللفظ رواه سعيد والأثرم وفيه: لا وقت ، ولا عدد ، ( والرواية الثالثة ) : لا يتابع في الزيادة على أربع . اختارها ابن عقيل ، لأن هذا هو الأكثر من فعله ، فالظاهر أنه آخر الأمير .
1084 يؤيده ما روى الأثرم بسنده عن ابن عباس قال: آخر جنازة صلى عليها النبي كبر أربعا .
1085 وعن جابر عن النبي قال: ( صلوا على الميت أربع تكبيرات بالليل والنهار سواء ) رواه أحمد . وهذا أمر فيتعين ، إلا أن في السند ابن لهيعة وفيه ضعف .
وعلى جميع الروايات فالمختار أربع ، نص عليه أحمد في رواية الأثر لأنه الغالب على فعله ، ولهذا اتفق الشيخان على آخراجه ، والزائد فعله ليبين الجواز ، وقصة زيد بن أرقم تدل على ذلك ، ولا خلاف أنه لا يتابع في الزائد على سبع ، قال أحمد: هو أكثر ما جاء فيه ، فلا يزاد عليه .
( تنبيه ) كل تكبيرة قلنا: يتابع الإِمام فيها . فله وللمنفرد فعلها ، وهل يدعو فيها ؟ قولان ، وكل تكبيرة قلنا: لا يتابع فيها [ الإِمام ] . فليس له ولا للمنفرد فعلها ، ومن خالف فزادها عمدًا بطلت صلاته على وجه ، إذ التكبيرة هنا بمنزلة الركعة ، ولم تبطل على المنصوص ، لأنه ذكر مشروع ، أشبه تكرار الفاتحة ، وعلى هذا فالمأموم لا يسلم قبله ،