فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 1640

في المحرم الذي وقصته ناقته ( لا تخمروا رأسه ) والمنهي عنه يحرم فعل بعضه ، بدليل الحلق . وكلام الخرقي يشمل التغطية بمعتاد كالعمامة والبرنس ونحوهما [ وغيره ] كما لو عصبه أو طينه بطين ، أو جعل عليه دواء ونحوه . وهو كذلك . نعم يستثنى من ذلك ما لو حمل على رأسه طبقًا ونحوه ولو قصد به الستر ، لأنه لا يقصد له غالبًا ، ولم يستثنه ابن عقيل مع الستر ، ويستثني أيضًا الستر بيديه ، وتلبيد الشعر بغسل أو نحوه ، وستر بعضه بطيب الإحرام .

1573 لأن النبي لبد رأسه ، وكان وبيص الطيب في مفرقه ، واللَّه أعلم .

قال: والأذنان من الرأس .

ش: فلا يجوز تغطيتهما كبقية أبعاض الرأس .

1574 لأنه يروى عن النبي ( الأذنان من الرأس ) رواه ابن ماجه من طرق .

1575 وعن الصنابحي أن النبي قال: ( إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه ) وذكر الحديث إلى أن قال: ( فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه ، حتى تخرج من أذنيه ) رواه مالك في الموطأ ، والنسائي وابن ماجه فقوله ( حتى تخرج من أذنيه ) دليل على دخولهما في مسماه .

ومفهوم كلام الخرقي أنه لا يحرم عليه تغطية وجهه . وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختيار القاضي في تعليقه ، و [ في ] جامعه ، وأبي محمد وغيرهما ، لأن الأشهر والأكثر .

في الرواية في المحرم ( ولا تخمروا رأسه ) ومفهومه جواز [ تخمير ] ما عدا ذلك .

1576 16 ( وقد خمر عثمان وجهه ) ، ذكره مالك في الموطأ .

1577 ورواه عنه أيضًا وعن زيد ، وابن الزبير ، وابن عباس ، [ وجابر ] وسعد رضي اللَّه عنهم ؛ النجاد رحمه اللَّه تعالى . ( والرواية الثانية ) لا يجوز .

1578 لأن في رواية في الصحيح ( ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ) . ) 16 (

1579 وعن نافع ، أن ابن عمر كان يقول: 16 ( ما فوق الذقن من الرأس ، فلا يخمره المحرم ) . رواه مالك في الموطأ أي من حكم الرأس ، واللَّه أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت