فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 1640

الحجر فقال لي: ( صلي فيه إن أردت دخول البيت ، فإنما هو قطعة منه ، وإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة ، فأخرجوه من البيت ) رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، وصححه الترمذي .

1640 وعنها أيضًا قالت: سألت رسول اللَّه عن الحجر ، أمن البيت هو ؟ قال: ( نعم ) قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت ؟ فقال: ( إن قومك قصرت بهم النفقة ) قالت: فما شأن بابه مرتفعًا ؟ قال: ( فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤا ، ويمنعوا من شاؤا ، ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية ، فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت ، وأن ألصق بابه بالأرض ) متفق عليه .

( تنبيه ) : المشي على شاذروان البيت كالمشي على الجدار ، لأنه من البيت ، نعم لو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح ، لأن معظمه خارج من البيت ، وقدر الشاذروان ستة أذرع ، قاله في التلخيص ، وقال ابن أبي الفتح نحو سبعة أذرع ، واللَّه أعلم .

قال: ويصلي ركعتين خلف المقام .

ش: أي إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ، لما تقدم من حديث جابر ، وقد بين النبي مستنده في ذلك ، وهو قوله سبحانه: 19 ( { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } ) والمستحب أن يقرأ فيهما ب: 19 ( { قل يا أيها الكافرون } ) و: 19 ( { قل هو اللَّه أحد } ) لما تقدم من حديث جابر ، ولو قرأ فيهما بغير ذلك ، أو لم يصلهما خلف المقام فلا بأس .

1641 وقد روي عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه ركعهما بذي طوى ، وهما أيضًا سنة .

1642 لقول النبي ( خمس صلوات كتبهن اللَّه على العبد في اليوم والليلة ) الحديث .

1643 وقول الأعرابي للنبي: هل علي غيرها ؟ لما أخبره أن اللَّه فرض عليه خمس صلوات قال: ( لا إلا أن تطوع ) .

( وهل ) تجزىء عنهما المكتوبة ، اختاره أبو محمد ، كركعتي الإحرام ، أو لا تجزىء فيفعلهما بعدها ، اختاره أبو بكر ، كركعتي الفجر لا تجزيء عنهما الفجر ؟ فيه قولان والمنصوص عن أحمد الإجزاء ، مع أن الأفضل عنده فعلهما ، والَّه أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت