فهرس الكتاب

الصفحة 515 من 1640

المروة ، حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي . وأما كونه يرمل من العلم المذكور إلى العلم الأخضر وهما الميلان الأخضران اللذان بفناء المسجد ، وحذاء دار العباس فلأن في حديث جابر: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ، وفي رواية أبي داود: حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي ، حتى إذا صعدتا مشى .

والخرقي واللَّه أعلم تبع هذا الحديث فقال: يرمل . وظاهره أنه بالرمل السابق في الطواف ، والأصحاب قالوا: إنه هنا يسعى سعيًا شديدًا .

1647 لما روى أحمد في المسند عن حبيبة بنت أبي تجراة رضي اللَّه عنها قالت: رأيت رسول اللَّه يطوف بين الصفا والمروة ، والناس بين يديه وهو وراءهم ، وهو يسعى ، حتى أرى ركبتيه من شدة السعي ، يدور به إزاره ، وهو يقول ( اسعوا فإن اللَّه كتب عليكم السعي ) .

وأما كونه يمشي بعد ذلك حتى يأتي المروة ، فيقف عليها فيقول كما قال على الصفا ، فلأن في حديث جابر كذلك ، وأما كونه ما دعى به أجزأه فلأنه لم يرد فيه شيء مؤقت وفي قوله هنا وقوله: ثم دعا بما أحب . إشعار بأنه لا يجب عليه الاقتصار على ما وردت به الآثار ، بخلاف الصلاة يمنع الكلام فيها بخلاف هذا . وأما كونه ينزل ماشيًا إلى العلم ، ثم يرمل حتى يأتي العلم ، يفعل ذلك سبع مرات . فلأن ذلك مما ورثه الخلف ، عن السلف ، عن رسول اللَّه ، وكالمرة الأولى . وأما كونه يحتسب بالذهاب سعية ، وبالرجوع سعية ، فلأن في حديث جابر: حتى إذا كان آخر الطواف عند المروة . وهو قد بدأ بالصفا ، وإنما يكون آخر طوافه عند المروة إذا احتسبت بالذهاب سعيه وبالرجوع سعية ، وهذا كله على سبيل الاستحباب والواجب قطع ما بينهما على ما تقدم وإكمال السبع ، واللَّه أعلم .

قال: ويفتتح بالصفا ويختم بالمروة .

ش: هذا على سبيل الوجوب ، فلو بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط ، لأن النبي بدأ بالصفا ، اتباعًا لما بدأ اللَّه به .

1648 وقد قال ( خذوا عني مناسككم ) .

1649 مع أن في النسائي في حديث جابر ( ابدؤا بما بدأ اللَّه به ) وهذا أمر ، واللَّه أعلم .

قال: وإن نسي الرمل في بعض سعيه فلا شيء عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت