فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 1640

ش: القول في ترك الرمل في السعي كالقول في تركه للطواف ، وقد تقدم ، واللَّه أعلم .

قال: وإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعًا قصر من شعره ثم قد حل .

ش: لما تقدم في حديث جابر: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي ومن كان معه هدي .

1650 وفي حديث ابن عمر الصحيح قال: فلما قدم رسول اللَّه مكة قال للناس ( من كان معه هدي لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ، ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت ، وبالصفا والمروة ، وليقصر وليحلل ) .

ويستثنى من ذلك من كان معه هدي فإنه لا يتحلل ، بل يقيم على إحرامه ، ثم يدخل الحج على العمرة ، على المختار من الروايات [ لما تقدم ] .

1651 وفي الصحيحين عن حفصة رضي اللَّه عنها أنها قالت: يا رسول اللَّه ما شأن الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت من عمرتك ؟ قال: ( إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر ) .

وعن أحمد: يحل له التقصير من شعر رأسه خاصة ، قال: كما فعل النبي ، وذلك .

1652 لما روى معاوية رضي اللَّه عنه قال: قصرت شعر رسول اللَّه بمشقص . متفق عليه ، ولأبي داود والنسائي: رأيته يقصر على المروة بمشقص .

وبهذا يتخصص عموم ما تقدم ، [ ويجاب ] عنه بأن المشهور والأكثر في الرواية ما تقدم .

1653 وقد قال معاوية لابن عباس رضي اللَّه عنهم: أعلمت أني قصرت من رأس رسول اللَّه عند المروة ؟ فقال: لا . انتهى .

1654 وقال قيس: الناس ينكرون هذا على معاوية .

ونقل عنه يوسف بن موسى فيمن قدم متمتعًا وساق الهدي: إن قدم في شوال نحر الهدي وحل ، وعليه هدي آخر ، وإن قدم في العشر أقام على إحرامه . وقيل له: معاوية [ يقول ] : قصرت شعر رسول اللَّه بمشقص ؟ فقال: إنما حل بمقدار التقصير ، ورجع حرامًا ، مكانه وكأن أحمد رحمه اللَّه لحظ قبل العشر أن في البقاء مشقة ، وأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت