فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 1640

ترك ذلك صح ، واللَّه أعلم .

قال: بإقامة لكل صلاة ، وإن جمع بينهما بإقامة فلا بأس .

ش: يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ، بإقامة لكل صلاة ، بلا أذان .

1692 لما روى أسامة بن زيد رضي اللَّه عنه قال: دفع رسول اللَّه من عرفة ، حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء ، فقلت: الصلاة يا رسول اللَّه ؟ فقال ( الصلاة أمامك ) فركب فلما جاء المزدلفة نزل ، فتوضأ فأسبغ الوضوء ، د ثم أقيمت الصلاة ، فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت العشاء ، فصلى ولم يصل بينهما . متفق عليه . وإن جمع بينهما بإقامة فلا بأس .

1693 لأنه يروى عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: جمع رسول اللَّه بين المغرب والعشاء بجمع ، صلى المغرب ثلاثًا ، والعشاء ركعتين ، بإقامة واحدة ، رواه مسلم .

والأول قال ابن المنذر: إنه قول أحمد ، لأنه رواية أسامة ، وهو أعلم بحال النبي ، فإنه كان رديفة ، وإنما لم يؤذن للأولى لأنها في غير وقتها ، بخلاف المجموعتين بعرفة ، قال أبو محمد: وإن أذن للأولى وأقام ، ثم أقام لكل صلاة فحسن ، لما تقدم في حديث جابر ، وهو متضمن لزيادة ، وكسائر الفوائت والمجموعات ، قلت: وقد يقال: إن حديث جابر لا يخالف حديث أسامة ، إذ قوله: ) 16 ( ثم أقيمت الصلاة ، أي دعي إليها ، وذلك قد يكون بأذان وإقامة ، والارتداف لا يرجح روايته والحال هذه ، لأنه لم يخبر عن شيء وقع من النبي وهو رديفه ، إنما أخبر بعد زوال الارتداف ، واللَّه أعلم .

قال: وإن فاته مع الإمام صلى وحده .

ش: أي يجمع منفردًا كما يجمع مع الإمام ، وهذا إجماع والحمد للَّه ، إذ الثانية منهما تفعل في وقتها ، بخلاف العصر مع الظهر ، واللَّه أعلم .

قال: فإذا صلى الفجر وقف مع الإمام عند المشعر الحرام فدعا .

ش: كذا في حديث جابر رضي اللَّه عنه: ثم اضطجع رسول اللَّه حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام ، فاستقبل القبلة ، فدعاء اللَّه تعالى وكبره ، وهلله ، ووحده ، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا ، فدفع قبل أن تطلع الشمس . وقد قال اللَّه سبحانه: 19 ( فإذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت