فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 1640

يمنع [ مانع ، فإن منع مانع ] من فسق أو غيره [ صلى ] في رحله ، واللَّه أعلم .

قال: ويكبر في دبر كل صلاة ، من صلاة الظهر يوم النحر ، إلى آخر أيام التشريق .

ش: قد تقدم الكلام في التكبير في عيد النحر ، وفي صفته ، ومحله ووقته وأن المحل يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة ، وأما المحرم فيكبر من صلاة الظهر يوم النحر ، لأنه قبل ذلك مشتغل بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة ، وليس بعد جمرة العقبة صلاة يكبر فيها إلا الظهر ، فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر إذ وقتها يدخل بانتصاف ليلة النحر ، على المشهور من الروايتين فعموم كلام أصحابنا يقتضي أنه لا فرق ، حملًا على الغالب ، ويؤيد هذا أنه لو أخر الرمي إلى بعد صلاة الظهر فإنه يجتمع في حقه التكبير والتلبية ، ومنصوص أحمد في رواية ابنه عبد اللَّه أنه يبدأ بالتكبير ثم يلبي ، إذ التلبية قد خرج وقتها المستحب ، وهو الرمي ضحى فبذلك قدم التكبير عليها ، واللَّه أعلم .

قال: فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت ، يطوف به سبعًا ، ويصلي ركعتين .

1748 ش: لما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه ، فقال رسول اللَّه: ( لا ينفر أحد حتى يكون آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت