فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 1640

ش: أي نقدًا ، بقرينة ذكر النسيئة أولًا .

1943 وذلك لما روى الدارقطني بسنده إلى أبي إسحاق السبيعي ، عن امرأته ، أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم ، فقالت: يا أم المؤمنين إني بعت غلامًا من زيد بثمانمائة درهم نسيئة ، وإني ابتعته منه بستمائة نقدًا ، فقالت لها عائشة رضي اللَّه عنها: بئس ما اشتريت ، وبئس ما شريت ، إن جهاده مع رسول اللَّه قد بطل إلا أن يتوب . ومثل هذا لا يقال قياسًا ، إنما يقال توقيفًا ، وأيضًا ما تقدم من سد الذرائع ، إذ ذلك وسيلة إلى بيع ثمانمائة بستمائة إلى أجل ، وإنه لا يجوز .

1944 ومن ثم يروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما في مثل ذلك أنه قال: أرى مائة بخمسين بينهما حريرة .

1945 وقد روي عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: سمعت رسول اللَّه يقول: ( إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد سلط اللَّه عليكم ذلًا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم ) رواه أبو داود وقد فسر أبو عبيد الهروي العينة بما تقدم .

وقيل: بالجواز ، كما لو كان الشراء بعد قبض ثمنه بدونه ، أو قبله بمثله أو أكثر ، ونحو ذلك ، وينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يكن حيلة ، أما إن قصد الحيلة ابتداء فإن العقدين يبطلان ، وقول الشافعي رحمه اللَّه: إن كان هذا ثابتًا أي ما روي عن عائشة فتكون عابت عليه بيعًا إلى العطاء ، لأنه أجل غير معلوم ، بناء منه على أن في بعض الروايات: إني بعته جارية إلى العطاء . مردود بأن في رواية أخرى قالت: أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي ؟ قالت عائشة رضي اللَّه عنها: 19 ( { فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى } ) وهذا دليل على أنها رضي اللَّه عنها رأت أن ذلك ربا ، وعابته لذلك ، ( وقوله أيضًا ) : إن زيدًا خالفها ، وإن القياس معه ، فقوله أولى . معترض بأنه لم ينقل أنه خالفها بعد إنكارها عليه ، والظاهر أنه لم يكن عنده علم بالمسألة ، فاعتمد على الأصل في الإذن في البيع ، وإذًا فتوعد عائشة رضي اللَّه عنها على استمراره على ذلك ، ولا نعلم أن القياس معه ، بل القياس المنع ، اعتمادًا على [ قاعدة سد الذرائع ، ثم لا نسلم أن موافقة القياس تقتضي ترجح قوله ، بل العكس ، إذ من ] خالف القياس الظاهر أن قوله عن توقيف ، ومن ثم قال بعض العلماء: إن قول الصحابي إذا خالف القياس حجة ، بخلاف ما إذا لم يخالفه . انتهى .

والخرقي رحمه اللَّه ترجم المسألة بقوله: ومن باع سلعة إلى آخره ، اكتفاء بالمعتاد في ذلك ، وتمام ترجمتها ( بأن يشتري ما باعه نقدًا ، هو أو وكيله ، من مشتريه ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت