فهرس الكتاب

الصفحة 858 من 1640

وإلا فحكمه حكم الأرقاء ، والله أعلم .

قال: ومن كان بعضه حرًا ، يرث ويورث ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية .

ش: المعتق بعضه يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ، ويورث عنه ما كسب بجزئه الحر .

2301 والأصل في ذلك ما روى عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي قال: ( إذا أصاب المكاتب حدًا أو ميراثًا ، ورث بحسب ما عتق منه ، وأقيم عليه الحد بحسب ما عتق منه ) رواه الدارقطني ، وأبو داود ولفظه ( إذا أصاب المكاتب حدًا ، أو ورث ميراثًا ، يرث على قدر ما عتق منه ) ورواه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي قال: ( المكاتب يعتق بقدر ما عتق منه ) ورواه الترمذي وحسنه ، قال أبو العباس: وهو إسناد جيد ، يجب العمل به . وهذا الحديث دل على شيئين ( أحدهما ) أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ( والثاني ) أن المعتق بعضه يحد ، ويودي ، ويرث بقدر ما عتق منه .

230 ( فالحكم الأول ) عارضه حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي أنه قال: ( المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم ) فصار الجمهور من العلماء إليه ، وكأنهم رأوا أنه ناسخ لما تقدم ، أما ( الحكم الثاني ) فلم يعارضه معارض فوجب العمل به ، ولا يلزم من نسخ عتقه بأداء البعض ، نسخ حكم آخر في المعتق بعضه ، لأن هذا حكم مستقل ، يكون في المكاتب وفي غيره ، واتفق أنه إذا ذاك كان في المكاتب ، وأكثر ما في هذا ارتفاع بعض أنواع المعتق بعضه ، لا ارتفاع حكم المعتق بعضه .

2303 ثم يؤيد هذا أن عليًا وابن عباس فيما أظن أفتيا بهذا ، وهما راويا الحديث ، فدل على تقرر ذلك عندهما ، وأنهما فهما منه ما قلناه ، وأيضًا فإنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه ، كما لو لكان الآخر مثله ، وإلا لا ترجيح لأحد البعضين على الآخر .

إذا تقرر هذا فقال: إنه يرث ، ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية . ومثال ذلك إذا قلنا مات شخص وخلف أمًا ، وبنتًا نصفهما حر ، وأبًا ، فإنك تقول: للبنت بنصف حريتها نصف ميراثها ، وهو الربع ، وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث ، فقد حجبتها بحريتها عن السدس ، فبنصف حريتها تحجبها عن نصف السدس ، يبقى لها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت