فهرس الكتاب

الصفحة 859 من 1640

الربع ، لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثمن ، والباقي للأب ، وتصح المسألة من ثمانية ، للبنت الربع سهمان ، وللأم الثمن سهم ، والباقي للأب ، ولو كانت بنت نصفها حر ، وأم ، وعم ، فللبنت بنصف حريتها نصف النصف وهو الربع ، وبنصف حريتها حجبت الأم عن نصف السدس ، فبقي للأم الربع ، والباقي للعم ، وتصح من أربعة ، وعلى هذا .

( تنبيه ) قال بعض أصحابنا: إن ما يرثه المعتق بعضه مثل كسبه ، إن لم يكن بينه وبين سيده مهايأة كان بينهما ، وإن كانت مهايأة فهل هو لمن الموت في نوبته ، أو بينهما ؟ على وجهي الأكساب النادرة ، قال أبو العباس: والصواب الذي عليه جمهور الأصحاب أن ميراثه له ، لا حق للسيد فيه مطلقًا ، والله أعلم .

قال: وإذا خلف ابنين ، فأقر أحدهما بأخ ، فللمقر له ثلث ما في يد المقر ، وإن كان أقر بأخت فلها خمس ما في يده .

ش: إذا أقر بعض الورثة بوارث للميت ، لزمه من إرثه بقدر حصته ، لإِقراره له به ، فإذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ ، فله ثلث ما في يده ، لأنهم إذا كانوا ثلاثة كان المال بينهم أثلاثًا ، فالمقر في يده النصف ، والذي يستحقه بمقتضى إقراره الثلث ، فالفاضل عنه السدس ، وهو ثلث ما في يده ، يدفعه إلى المقر له ، كما تضمنه إقراره ، وإن أقر بأخت فلها خمس ما في يده ، لأنه والحال هذه المال بينهم أخماسًا ، وفي يد المقر النصف خمسان ونصف ، والذي يستحقه الخمسان ، فالفاضل عنهما نصف خمس جميع المال ، وهو خمس النصف الذي في يده ، فيدفعه لها ، ونبه الخرقي رحمه الله بذكر هذه المسألة على مذهبي أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله ومن وافقهما ، فإن أبا حنيفة يقول: يدفع الابن المقر إلى الابن المقر به نصف ما في يده ، لأنه يقر أنهما سواء ، و الشافعي يقول: لا يدفع إليه شيء ، إذ شرط الإِرث ثبوت النسب ولم يوجد .

قال: والقاتل لا يرث المقتول ، عمدًا كان القتل أو خطأ .

ش: القاتل لا يرث المقتول في الجملة .

2304 لما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي[ قال: ( لا يرث القاتل شيئًا ) .

2305 وعن أبي هريرة ، أن رسول الله ] قال: ( القاتل لا يرث ) رواه الترمذي .

2306 وعن عمر رضي الله عنه: سمعت النبي يقول: ( ليس للقاتل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت