مكة وفي البخاري أن ابن عمر كان يرسل ضعفة أهله فمنهم من يقدم عن صلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك إلى منى فإذا قدموا رموا الجمرة، ولم يذكر أنهم كانوا يذهبون ويطوفون ويسعون ويذبحون إلى آخره.
فالأقرب والله أعلم، وهذا هو الأحوط أن الترخيص برمي الجمرة فقط، وأن الضعفة يرمون الجمرة، وينتظرون إن ذهبوا إلى مكة وانتظروا حتى تطلع الشمس وطلعوا لا بأس.
ثم ساق الإمام مسلم الأدلة على ضعف هذا الحديث، فقال: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال: حدثنا هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تصلي الصبح يوم النحر بمكة، فأحب أن توافقه، وقال: وروى هذا الحديث عبدة عن هشام عن يحيى عبدة بن سليمان القلابي ثقة حافظ، لقد قلت سفيان الثوري، فهو سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، فيكونوا سبعة الذين أرسلوا الخبر.
قال يحيى وهو ابن سعيد القطان عن هشام، فالرواية الصحيحة من هذا الخبر ما رواه الثوري عن هشام، وقد روى وكيع فوهم فيه كما وهم فيه أبو معاوية، وكيع ابن الجراح، وافق أبي معاوية في متن الحديث، وخالفه في إسناده وافقه في لفظ المتن، وخالفه في إسناده فأرسله، قال: حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد من الحفاظ توفى سنة خمسة وثلاثين ومائتين قال: حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: {أمر أم سلمة أن توافيه الصبح في منى} هذه رواية وتقدم في رواية أخرى {أن توافيه بمكة} وفي رواية {أن توافي بمكة} فهذا كله من الاختلاف الذي وقع في المتن، ولذلك ضعف ابن التركماني هذا الحديث من جهة الإسناد والمتن، وقبل ذلك الإمام أحمد ضعف هذا الحديث إسنادًا ومتنًا، وسبيل وكيع كسبيل أبي معاوية أي: في الخطأ في المتن أن النبي صلى الله عليه