فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 265

(2) - لا تجب الزكاة في أعيان الأصول الثابتة العينية مثل: الأوناش والماكينات والعدد والأدوات ووسائل النقل والأجهزة وكافة الأشياء والأصول الثابتة التى تساعد في أعمال البناء والتشييد.

(3) - تجب الزكاة في الأعمال تحت التنفيذ (التشغيل) التى بدأ العمل فيها ولم ينته بعد، والتى سوف تباع بعد الانتهاء منها، مثال ذلك: الوحدات والمحلات والمخازن .. وتقوَّم على أساس نصيبها من القيمة السوقية من قيمة الأرض مضافًا إليها الخامات، ولا يدخل في قيمتها المصنعيات.

(4) - تجب الزكاة في الوحدات المبنية التامة القابلة للبيع، وتُقَوَّمْ على أساس القيمة السوقية التى يمكن أن تباع بها وقت حلول الزكاة بصرف النظر عن القيمة المطلوبة أو المراد بيعها بها.

(5) - تجب الزكاة في التشوينات في المواقع، وتقوم على أساس القيمة السوقية -سعر الجملة - لها وقت حلول الزكاة، بصرف النظر عن سعر شرائها.

(6) - تجب الزكاة في خامات التشغيل سواء بالموقع أو في المخازن، وتقوَّم على أساس القيمة السوقية - سعر الجملة - لها وقت حلول الزكاة.

(7) -لا تجب الزكاة في قطع الغيار الخاصة بالأصول الثابتة، ولكن إذا كانت مخصصة للتجارة، فيجب فيها الزكاة، وتقوم على أساس القيمة السوقية -سعر الجملة - لها وقت حلول الزكاة.

(8) - تجب الزكاة في الديون على الغير سواء كانت في شكل: عملاء أو مدينين أو عهد أو سلف أو أوراق تجارية أو حسابات جارية مدينة .. وما في حكم ذلك، وتقوَّم على أساس القيمة الجيدة المرجوة التحصيل.

(9) - لا تجب الزكاة في التأمينات لدى الجهات الحكومية ونحوها: لأنها في حكم الأموال المجمدة لأجل معين ومرتبطة بتنفيذ شروط واردة بالعقود .. ، وعند استردادها تزكى مع بقية الأموال النقدية.

(10) ـ لا تجب الزكاة في غطاء خطابات الضمان للعمليات، لأنها في حكم الأموال المجمدة لأجل، ومرتبطة بتنفيذ شروط واردة بالعقود، وعند الإفراج عنها تزكى مع بقية الأموال النقدية.

(11) - تجب الزكاة في النقدية لدى البنوك وعوائدها الشرعية، أمَّا حسابات البنوك المجمدة أو المحجوز عليها لا زكاة عليها، وعندما يُفرج عنها تخضع للزكاة في سَنَتِها ولحول واحد.

(12) - تجب الزكاة في النقدية في الخزائن الرئيسية والفرعية ويضاف إليها العهد النقدية طرف العاملين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت