يضبط حساب زكاة عروض التجارة مجموعة من الأحكام واردة تفصيلًا في كتب فقه الزكاة، وتُحسب تلك الزكاة طبقًا للأسس الآتية:
(1) - تحديد ميعاد حساب وأداء الزكاة، سواء على أساس السنة الهجرية (القمرية) أو السنة الميلادية (الشمسية) ـ (أساس الحولية) .
(2) - حصر وتقويم أموال التجارة التى تجب فيها الزكاة حسب الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية ـ (أساس الأموال الزكوية) .
(3) - حصر وتقويم الالتزامات (المطلوبات) الحالةّ الواجبة الخصم من أموال التجارة الخاضعة للزكاة المحددة في البند (2) ـ (أساس خصم الالتزامات الحالة) .
(4) - تحديد وعاء الزكاة عن طريق خصم الالتزامات الحالّة الواردة في البند (3) من أموال التجارة الخاضعة للزكاة الواردة في البند (2) ـ (أساس وعاء الزكاة)
(5) - يُحسب النصاب وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24 (أساس النصاب) .
(6) ـ يقارن الوعاء بالنصاب فإن وصله، تحسب الزكاة على أساس 2.5% ... (أساس نسبة الزكاة)
(7) - حساب مقدار الزكاة، عن طريق ضرب الوعاء في نسبة الزكاة (أساس مقدار الزكاة) .
وسوف نتناول هذه الأحكام والأسس بشئ من التفصيل في الصفحات التالية مع نماذج تطبيقية توضيحية.
يحكم تحديد وتقويم أموال التجارة الخاضعة للزكاة الأسس الآتية:
(1) - عدم خضوع الأصول الثابتة لدى التاجر للزكاة. لأنها من عروض القنية التى تستخدم للمساعدة في أداء النشاط التجارى، ومن أمثلتها ما يلى: المقر الإدارى والمخازن، والمعارض، والسيارات، والمعدات والآلات، والتركيبات، والأجهزة الكهربائية، والعدد والأدوات والأثاث، وما في حكم ذلك.