تخضع الأنعام المقتناة للتوالد والتكاثر والدر، وهى نوعان: سائمة: حيث ترعى الكلاء المباح أكثر أيام السنة، والمعلوفة: التى تعلف ولا ترعى الكلاء، والرأى المعاصر أن كلا منهما يخضع للزكاة وهذا ما أخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة، ولا يخضع للزكاة الأنعام العاملة المقتناة لتقديم خدمات الحرث والحمل والنقل.
ويحكم حساب زكاة الأنعام الأسس الآتية:
(1) ـ يقع في نطاق الأنعام الخاضعة للزكاة كافة أنواع الحيوانات التى تدخل ضمن سلالات: الإبل والبقر والغنم، السائمة والمعلوفة، متى كان القصد منها التوالد والتكاثر والدر.
(2) ـ تحصر الأنعام الخاضعة للزكاة في نهاية الحول عددًا، ويضم الصغار إلى الكبار متى وصل الكبار النصاب.
(3) ـ تقارن الأنعام الموجودة الخاضعة للزكاة بالنصاب، فإذا وصلت النصاب تحسب الزكاة، والنصاب كما يلى:
ـ نصاب الإبل: خمسة.
ـ نصاب البقر: ثلاثون.
ـ نصاب الغنم: أربعون.
(4) ـ إذا وصلت الأعداد النصاب تحسب الزكاة حسب المقادير الموضحة بالجداول الواردة في الصفحات التالية.
(5) ـ يكون إخراج الزكاة من وسط الأنعام، وليس بالرديء ولا المعيب، وليس من الضرورى أن يكون من خيارها.
(6) ـ يجوز إخراج الزكاة من جنس الأنعام، كما يجوز إخراج القيمة عند بعض الفقهاء إذا كان في ذلك منفعة مرجحة للفقراء.
(7) ـ يجوز الضم من نفس النوع ليصل الجميع النصاب، مثال ذلك ضم الماعز إلى الأغنام، وضم الجاموس إلى البقر، ولكن لا يجوز ضم الأنواع المختلفة حيث لكل نوع نصاب ومقادير خاصة به.
وفى الصفحات التالية جداول مقادير زكاة الأنعام ونموذج تطبيقى لحسابها.