يخضع الإيراد أو الكسب الناتج من استغلال الأصول الثابتة لزكاة المستغلات، ولقد أيدت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة ذلك، فقد ورد ضمن فتاواها وقراراتها ما يلى [1] :
(1) ـ الأصول الثابتة: هى الموجودات المادية والمعنوية للمشروعات الآقتصادية مما يتخذ بقصد الانتفاع به في أنشطة تلك المشروعات أو لدر الغلة ولا يقصد به البيع.
ويطلق على الموجودات الدَّارة للغلة منها اسم المستغلات.
(2) ـ تشمل الأصول الثابتة:
(أ) ـ الموجودات التى تتخذ للانتفاع بها في المشاريع الإنتاجية مثل وسائل النقل وأجهزة الحاسوب، وهذا النوع لا زكاة عليه.
(ب) ـ الموجودات المادية التى تدر غلة للمشروع، مثل آلات الصناعة والبيوت المؤجرة، وهذا النوع لا تجب الزكاة في أصله، إنما تجب في صافى غلته بنسبة 2.5 % بعد مرور حول من بداية النتاج وضم ذلك إلى سائر أموال المزكى، وهناك من رى أن تكون النسبة 10% من الصافى.
(جـ) ـ الحقوق المعنوية الممتلكة للمشروع إذا أثمرت غلته، تعامل معاملة النوع الثانى في وجوب الزكاة.
وهذه الفتوى تتفق مع فتاوى مجمع البحوث الإسلامية في مصر في مؤتمره الثانى عام 1385 هـ ـ 1965 م، ومع فتوى مجمع الفقه الإسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى في دورته الثانية بجده عام 1406 هـ / 1985 م، ومع فتوى مؤتمر الزكاة الأول بالكويت عام 1404 هـ ـ 1984 م بأغلبية الأعضاء.
(1) ـ بيت الزكاة، الكويت:"فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة"، من الندوة الأولى عام 1409 هـ / 1988 م وحتى 1417 هـ / 1997 م، صفحة 129 ـ 130