فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 265

(6) - تحديد سعر الزكاة، وهو 2.5% على أساس السنة القمرية، و 2.575% على أساس السنة الشمسية (نسبة الزكاة) .

(7) - حساب مقدار الزكاة: إذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة عن طريق ضرب الوعاء في نسبة الزكاة (مقدار الزكاة) .

(8) - أداء الزكاة على النحو التالى:

أ - في حالة المنشآت الفردية الصناعية: يؤدى مالك المصنع الزكاة.

ب- في حالة شركات الأشخاص الصناعية: يؤدى الشركاء الزكاة وتوزع عليهم بنسبة رءوس أموالهم.

جـ- في حالة شركات المساهمة الصناعية: يؤدى المساهمون الزكاة حسب ملكية كل مساهم من الأسهم.

يوجد بالنشاط الصناعى أنواع مختلفة من الأموال (الأصول) ، بعضها معنوى مثل: حقوق الامتيازات، والاختراع، والشهرة، وبعضها عينى مثل: الآلات، والمعدات، والماكينات، والأدوات، والعدد، وبعضها متداول مثل: الإنتاج التام والإنتاج تحت التشغيل والخامات ومستلزمات التشغيل والعملاء والمدينين والعهد والسلف والنقدية لدى البنوك وبالصندوق.

ويحكم تحديد وتقويم الأموال السابقة من منظور حساب الزكاة مجموعة من الأحكام نلخصها في الآتى:

(1) - لا تجب الزكاة في الأصول الثابتة المعنوية مثل: حقوق الامتياز والاختراع والابتكار والعلامات المسجلة والشهرة .. وما في حكم ذلك لأنها من عروض القنية التى يستفاد من منافعها في عملية التصنيع.

(2) - لا تجب الزكاة في أعيان الأصول الثابتة العينية المستخدمة في عمليات الإنتاج أو التى تساعد عليه، مثل: الأراضى، والعقارات المبنية، والآلات، والمعدات والماكينات، والأجهزة، والعدد، والأدوات، والسيارات، والأثاث .. وما في حكم ذلك لأنها من عروض القنية التى تستخدم في الأعمال الصناعية.

(3) - لا تجب الزكاة في المصروفات الإيرادية المؤجلة مثل: مصاريف التأسيس وتكاليف التجارب، ومصاريف ما قبل التشغيل الاقتصادى .. وما في حكم ذلك لأنها ليست من المال النامى كما أنها ليست متداولة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت