(4) - تجب الزكاة على البضاعة في النشاط الصناعى وتقوّم على النحو التالى:
أ - الإنتاج التام: يُقَوَّم على أساس القيمة السوقية سعر المصنع [1] .
ب- الإنتاج تحت التشغيل: يُقَوَّم على أساس القيمة السوقية لما فيه من خامات (سعر الجملة) .
جـ- الخامات: تُقَوَّم على أساس القيمة السوقية (سعر الجملة) .
د- قطع الغيار غير المعدة للبيع: لا تجب فيها الزكاة لأنها مرتبطة بالأصول الثابتة.
هـ قطع الغيار المعدة للبيع: تُقَوَّم على أساس القيمة السوقية.
و- الاعتمادات المستندية لاستيراد بضاعة أو خامات: تقوم على ... أساس المدفوع نقدًا فعلًا.
ز ـ مستلزمات التشغيل: لا تجب فيها الزكاة.
(3) - تجب الزكاة في المدينين وأوراق القبض والعهد والسلف والقروض الحسنة وتُقَوَّم على النحو التالى:
(أ) -المدينون: تقوم على أساس الجيد المرجو تحصيله منها.
(ب) -أوراق القبض: على أساس الجيد المرجو تحصيله منها.
(جـ) - السلف والعهد: تقوم على أساس الجيد المرجو تحصيله منها.
(د) ـ القروض الحسنة للعاملين: تقوم على أساس المرجو تحصيله منها
(هـ) - الحسابات الجارية المدينة الأخرى: تقوم على أساس المرجو تحصيله منها.
(4) - تجب الزكاة في الأموال النقدية، وتقوم على النحو التالى:
أ - ودائع استثمارية لدى البنوك: تقوم على أساس الرصيد الدفترى
(1) ـ يرى المالكية أنها تقوم على أساس تكلفة الخامات الداخلة في تشغيلها فقط ولم تتعرض المذاهب الأخرى لهذه المسألة ويرى فريق آخر من الفقهاء المعاصرين أنها تقاس على تقويم البضاعة التامة في زكاة عروض التجارة.