فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 265

لقد وضع الفقهاء مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المال حتى تجب فيه الزكاة، من أهمها ما يلي [1] :

1]ـ أن يكون المال مملوكا ملكية تامة للمزكي وقت حلول الزكاة، ولا يتعلق به حق لغيره وأن يكون المالك قادرًا علي التصرف فيه باختياره، حتى يمكن نقل ملكية قدر الزكاة منه إلي مستحقيها.

2]ـ أن يكون المال ناميا [نماء فعليا] أو قابلًا للنماء [نماء حكميا] ، أي يترتب علي تقليبه نتاجًا أو إيرادا سواء تم التقليب بالفعل أم لا، فالمال المكنوز يخضع للزكاة لأنه نامى حكمًا.

3]ـ أن يكون المال فائضًا عن نفقات الحاجات الأصلية للحياة للمزكي ولمن يعول ويعني هذا بأن يصل المزكي حد الكفاية، فمن دون هذا الحد ليس عليه زكاة.

4]ـ أن يكون المال خاليا من الدّين، وهذا تأكيد لشرط الملكية التامة، فإن وجدت ديون حاَّلة يجب أن تخصم من الأموال الزكوية قبل حساب الزكاة كما هو الحال في زكاة عروض التجارة وزكاة النقدين.

5]ـ أن يبلغ المال الخاضع للزكاة [وعاء الزكاة] قدرًا معينًا محددًا يطلق عليه النصاب، وهو يختلف من زكاة إلي أخري.

6]ـ أن يمر علي ملكية المال الخاضع للزكاة حولًا كاملًا، ماعدا زكاة الزروع والثمار والركاز حيث يزكيان وقت الحصول عليهما.

(1) ـ لمزيد من التفصيل يُرجع إلى:

-... د. يوسف القرضاوى،"فقه الزكاة"، الجزء الأول.

-... بيت الزكاة، دولة الكويت،"أحكام الزكاة".

-... د. عبد الستار أبو غدة ود. حسين شحاتة،"فقه وحساب زكاة الأفراد والشركات"، وثيقة علمية - بيت الزكاة - الكويت، 1995 م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت