فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 265

الفصل العاشر

أحكام وحساب زكاة المستغلات

والمشروعات الخدمية

لا تجب الزكاة في عين الأصول الثابتة العينية والمعنوية المقتناة بغرض الاستخدام مثال ذلك: الآلات والمعدات والماكينات والأثاث والأجهزة، ولكن هناك أنواع من الأصول الثابتة مقتناة لتحقيق الإيراد عن طريق تأجيرها، أو عن طريق بيع إنتاجها سواء أكان سلعة أو خدمة، ومن الأمثلة المعاصرة لمثل ذلك: نشاط تأجير العقارات والسيارات والآلات والمعدات، ونشاط تربية الأنعام لأغراض الألبان والصوف والوبر واللحوم، ونشاط مزارع النحل والدواجن والأسماك، ونشاط الفنادق والشقق المفروشة، ونشاط المستشفيات والعيادات الطبية ... وما في حكم ذلك.

ولقد أثيرت العديد من التساؤلات المعاصرة حول زكاة الأصول الثابتة المقتناه بقصد تحقيق الإيراد وإنتاج السلع والخدمات، ولقد ناقشت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة التى عقدت في بيروت سنة 1415 هـ / 1995 م، هذه التساؤلات وانتهت إلى مجموعة من الفتاوى والقرارات تقضى بخضوع إيرادها لزكاة نشاط المستغلات.

ويختص هذا الفصل بعرض أحكام زكاة نشاط المستغلات والأسس المحاسبية لحسابها مع إعطاء نماذج تطبيقية لبعض الأنشطة المعاصرة التى تدخل في هذا النطاق وبصفة خاصة ما يلى: -

* ـ نشاط التأجير.

* ـ نشاط الفنادق.

* ـ نشاط المستشفيات.

* ـ نشاط العيادات الخاصة.

ـــــــــــــــــــ

-ـ ملاحظة:

لقد سبق أن تناولنا في الفصل السادس أحكام وحساب زكاة إيجار العقارات

كما تناولنا في الفصل السابع أحكام وحساب زكاة مشروعات النحل والدواجن.

كما تناولنا في الفصل الثامن أحكام وحساب زكاة مشروعات الأنعام والحيوانات.

وهذه الأنشطة تقع في نطاق زكاة نشاط المستغلات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت