•ـ مسألة زكاة عائد الودائع الاستثمارية في البنوك.
س ـ رجل معه مبلغًا من المال أودعه في البنك في صورة وديعة استثمارية، ويحصل على العائد كل ثلاثة شهور لينفقه على حاجاته المعيشية ولا يبقى من العائد شيئا، هل على الوديعة الاستثمارية زكاة؟
جـ ـ - ـ التكييف الفقهى لهذه الوديعة الاستثمارية الثابتة بغرض الحصول على العائد للإنفاق منه هو عروض قنية بقصد در الإيراد.
-ـ ولا تجب الزكاة على ذات قيمة الوديعة، ولكن تجب على صافى عائدها بعد طرح النفقات إذا وصلت النصاب.
-ـ في الحالة التى بين أيدينا، ينفق كل عائد الوديعة على الحاجات المعيشية، ولذلك لا يوجد وعاء للزكاة.
•ـ مسألة الزكاة على الوديعة لدى البنوك بنية الاستثمار.
س ـ أمتلك وديعة في بنك تقليدى بنية الاستثمار لمدة 3 سنوات لا يضاف العائد ... (الفائدة) إلاّ بعد 3 سنوات، فهل تحسب عليها زكاة؟
جـ ـ - ـ تجب الزكاة في قيمة الوديعة الاستثمارية سنويًا بنسبة 2.5% حسب الرصيد، وفى السنة الأخيرة تجنب الفائدة لأنها من الربا المحرم شرعًا، ويتم التخلص منها في وجوه الخير وليس بنية التصدق، وفى كل الأحوال تجب الزكاة على قيمة الوديعة سنويًا.
-ـ وأما إذا كانت الوديعة مستثمرة وفقًا لعقد المضاربة الإسلامية فإنها تحقق ربحا حَلاَلًا، فتجب الزكاة على قيمة الوديعة سنويا، وإذا قبض العائد يضاف إلى قيمة الوديعة في السنة التى قبض فيها، ويزكى الجميع بنسبة 2.5%.
•ـ مسألة زكاة الأسهم العادية للاقتناء بقصد الربح وليس الاستثمار