فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 265

س ـ أمتلك 5000 سهما عاديا في الشركة الإسلامية للاستثمارات الاقتصادية القيمة الاسمية للسهم 500 جنيه، بقصد الإعاشة على أرباحها.

فهل تجب على الأسهم وأرباحها زكاة؟ وكيف تحسب؟

جـ ـ - ـ القصد من اقتناء هذه الأسهم هو الحصول على الربح وليس التجارة، وتأسيسًا على ذلك تجب الزكاة في صافى الأرباح المحصلة فعلًا بمقدار 2.5% متى وصلت النصاب وذلك في نهاية الحول ولا زكاة على الأسهم.

-ـ ولو فرض أن صافى الأرباح المحصلة في سنة ما 25000 جنيه.

ـ أنفق منها على الحاجات الأصلية مبلغ 15000 جنيه

ـ يكون الصافى مبلغ ... 10000 جنيه

ـ يكون مقدار الزكاة = 10000 × 2.5% = 250 جنيهًا.

-ـ ولا يشترط حولان الحول على العائد ولكن العبرة بالمحصل فعلًا خلال الحول متى وصل أصل المال النصاب.

•ـ مسألة أداء زكاة الأسهم بأثر رجعى.

س ـ اشتريت عددًا من الأسهم العادية منذ خمس سنوات لأغراض الاستثمار، ولم تزكى عليها لعدم علمى بذلك، واليوم أقوم ببيعها

فما حكم الزكاة فيها الآن؟

جـ ـ - ـ تجب الزكاة على قيمة الأسهم العادية وعوائدها الزكاة، إذ تقوم سنويا حسب القيمة السوقية بها وقت حلول ميعاد الزكاة، حيث إن الغرض منها الاستثمار.

-ـ لا تسقط الزكاة بمضى المدة، وهى دين على المزكى يجب التعجيل بأدائه، وفى المسألة التى بين أيدينا يتعين على المزكى حساب الزكاة بأثر رجعى، ولو أدى الأمر إلى التقدير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت