فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 265

قد يكون الغرض من اقتناء الأنعام إنتاج الألبان وبيعها (وليس التوالد والتكاثر كما سبق البيان والإيضاح) ، فيطبق على تلك المشروعات أحكام زكاة المستغلات على النحو التالى:

(1) ـ لا تخضع الأنعام المقتناة لدرِّ الألبان للزكاة لأنها من عروض القنية، ولكن يخضع إنتاجها من الألبان وكذلك التوالد المباع إن وجد.

(2) ـ يُقَوَّم الإنتاج من الألبان خلال الحول على أساس القيمة البيعية له، وهو على أحد حالتين: إماّ قد بيع فعلًا، وأما قد يكون بالمخازن تحت البيع وكليهما يدخل في نطاق الإنتاج ويخضعا للزكاة.

(3) ـ يخصم من قيمة الإنتاج السنوى: النفقات والمصروفات ومنها على سبيل المثال: تكلفة الأعلاف، وأجور الكلافين، وإيجار الحظائر، والضرائب والرسوم، ومصاريف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية، وما في حكم ذلك.

(4) ـ يخصم كذلك من قيمة الإنتاج السنوى الديون المسددة فعلًا ونفقات المعيشة الفعلية إذا لم يوجد مصدرًا آخرًا للإيراد.

(5) ـ يمثل صافى قيمة الإنتاج وعاء الزكاة، والذى يحسب بالمعادلة:

وعاء الزكاة = [قيمة الإنتاج ـ (النفقات والمصروفات + والديون المسددة ... + ونفقات الحاجات الأصلية إن وجدت) ]

(6) ـ ويقارن الوعاء بالنصاب، ونصاب زكاة المستغلات ما يعادل 85 جراما من الذهب حسب السعر السائد وقت حلول الزكاة، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة.

(7) ـ نسبة الزكاة 2.5 % هـ أو 2.575 % م وهذا ماأخذت به الهيئة الشرعي للزكاة ويرى الدكتور القرضاوى أن نسبة الزكاة 10% من الصافى.

(8) ـ يحسب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء في نسبة الزكاة.

ويوجد في الصفحة التالية نموذج تطبيقى للأحكام السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت