أحيانا يقوم المالك بتأجير الأرض للغير لزراعتها نظير قيمة إيجارية محددة يحصل عليها نقدا على دفعات أو دفعة واحدة بصرف النظر عن الناتج، ففى هذه الحالة، يكون حكم الزكاة كما يلى:
• ـ بالنسبة للزارع المستأجر: يطبق عليه أحكام زكاة الزروع والثمار السابق بيانها.
• ـ بالنسبة للمالك: يطبق عليه أحكام زكاة الثروة النقدية حيث يضم الإيجار المحصل نقدًا إلى بقية أمواله النقدية، ويزكى الجميع بنسبة 2.5% إذا وصل النصاب في نهاية الحول (هناك رأى آخر يرى بأن يحسب عليه بنسبة 10% أو 5% حسب طريقة الرى) .
• نموذج تطبيقى على زكاة الأرض المؤجرة.
لو فرض أن أحد المسلمين يمتلك 25 فدانًا، أجرها لأحد المزارعين بقيمة إيجارية للفدان 1000 جنيه سنويا، تدفع على قسطين متساويين حسب مواسم الزراعة، ولقد أنفق منها على حاجاته المعيشية مبلغ 15000 جنيه، فتحسب الزكاة الواجبة على المالك على النحو التالى:
• ـ القيمة الإيجارية المحصلة 25000 جنيه
• ـ يطرح
نفقات الحاجات الأصلية 15000 جنيه
الصافى الخاضع للزكاة (وعاء الزكاة) 10000 جنيه
• ـ يقارن الوعاء بالنصاب [ما يعادل 85 جراما من الذهب، فرضًا سعر الجرام 50 جنيها = 4250 جنيه] يكون الوعاء قد وصل النصاب، فتحسب الزكاة كما يلى:
• ـ مقدار الزكاة المستحقة على المالك = 10000 × 2.5% = 250 جنيهًا
(حسب الرأى المختار)